مركز المعجم الفقهي

17135

فقه الطب

- بحار الأنوار جلد : 63 من صفحة 51 سطر 1 إلى صفحة 51 سطر 14 من طب الأئمة : روى عن أبي الحسن العسكري عليه السلام أنه قال : التسريح بمشط العاج ينبت الشعر في الرأس ، الخبر ( 1 ) . بيان : العاج عظم الفيل ذكره الجوهري والفيروزآبادي ، وقال في النهاية فيه أنه كان له مشط من العاج ، العاج الذبل ، وقيل شئ يتخذ من ظهر السلحفاة البحرية فأما العاج الذي هو عظم الفيل فنجس عند الشافعي وطاهر عند أبي حنيفة انتهى وفي الصحاح الذبل شيء كالعاج ، وهو ظهر السلحفاة البحرية يتخذ منه السوار انتهى . وأقول : الظاهر أن المراد بالعاج عظم الفيل ، وكأنه شامل لسنه أيضا والقائل من العامة بنجاسته أوله بظهر السلحفاة ، فيدل الاخبار باطلاقها على جواز استعماله ، سواء اتخذ من مذكى أو غيره ، وعلى طهارة الفيل على القول بنجاسة ما لا تحله الحياة من نجس العين . قال في المصباح : العاج أنياب الفيلة ، قال الليث : ولا يسمى غير الناب عاجا والعاج ظهر السلحفاة البحرية ، وعليه يحمل قوله إنه " كان لفاطمة صلوات الله عليها سوار من عاج " ( 2 ) ولا يجوز حمله على أنياب الفيلة لأن أنيابها ميتة بخلاف السلحفاة والحديث حجة لمن يقول بالطهارة .